السيد أحمد الموسوي الروضاتي
137
إجماعات فقهاء الإمامية
غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء ، وفي أصحابنا من قال : يستحب فيه الوضوء قبله غير أنه لا خلاف بينهم أنه لا تجوز المضمضة والاستنشاق فيه . . . دليلنا : عمل الفرقة على ما قلناه ، ومن قال من أصحابنا بالوضوء فيه ، عول على أخبار مروية في هذا اللباب ، ذكرناها في الكتابين . * لا يجلس الميت في حال غسله وهو مكروه * قال فقهاء العامة يستحب أن يجلس الميت في حال غسله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 693 : المسألة 473 : كتاب الصلاة : لا يجلس الميت في حال غسله ، وهو مكروه . وقال جميع الفقهاء يستحب ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم . * يبدأ الغاسل بغسل رأس الميت ثم بجانبه الأيمن ثم الأيسر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 693 ، 694 : المسألة 474 : كتاب الصلاة : يبدأ الغاسل بغسل رأسه ، ثم بجانبه الأيمن ، ثم الأيسر . ووافق جميع الفقهاء في البداية بغسل الرأس ، وإن خالفوا في الترتيب ، وقال النخعي : يبدأ بغل لحيته . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم ، فإنهم لا يختلفون فيه . * لا يجوز تسريح لحية الميت كثيفة كانت أو خفيفة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 694 : المسألة 475 : كتاب الصلاة : لا يجوز تسريح لحيته ، كثيفة كانت أو خفيفة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . * يغسل الميت ثلاث غسلات الأولى بماء السدر والثانية بماء جلال الكافور والثالثة بالماء القراح - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 694 : المسألة 476 : كتاب الصلاة : يغسل الميت ثلاث غسلات : الأولى بماء السدر ، والثانية بماء جلال الكافور ، والثالثة بالماء القراح . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا يزاد في غسل الميت على ثلاث غسلات - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 695 : المسألة 477 : كتاب الصلاة : لا يزاد في غسله على ثلاث غسلات على ما بيناه . . . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم . . .